وفي الموثق : « قال لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » (١).
وفي آخر : عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ، قال : « عليه أن يضحّي عنهم » قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : « قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها » قال « ولو أنه ارمهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم » (٢).
وربما كان فيهما دلالة على ذلك ( و ) لكن الثاني يدل على أنه ( لو كان ) الصبي ( مميزاً جاز ) للوليّ ( إلزامه بالصوم عن الهدي ) ولا يلزمه أن يذبح عنه.
وقريب منه الصحيح الثاني المتقدم ، بناءً على أن الظاهر أن المراد من الكبار فيه المميزون.
ولا بأس به وإن كان يظهر من الماتن في الشرائع التردد فيه لنسبته إياه إلى الرواية (٣) ؛ لاعتبار سندها وتعدّدها.
فبها يصرف ظاهر الأمر بصوم الوليّ عنه إلى التخيير بينه وبين مفادها ، أو يقيّد بصورة عجز الصبي عن الصوم ؛ فإن الحكم فيها ذلك ، كما أشار إليه بقوله : ( ولو عجز ) الصبي عن الصوم ( صام الوليّ عنه ) قطعاً ؛ للأمر به في الصحاح.
منها زيادةً على ما مضى الصحيح : « إذا لم يكن الهدي فليصم عنه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٦ ، الوسائل ١١ : ٢٨٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٥ ، الوسائل ١٤ : ٨٦ أبواب الذبح ب ٢ ح ٨.
(٣) الشرائع ١ : ٢٤٧.