إجماعاً (١) ؛ للآية (٢) ، وللصحيح في سبب نزولها (٣).
ولكن لا يسقط بشيء من ذلك الفدية ؛ للنصوص (٤) ، إلاّ في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطّى العين ، ففي المنتهى والتحرير التذكرة (٥) : أنه لا فدية فيهما ، لأن الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل.
وفيه نظر ، بل المتّجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس ؛ لإطلاق الآية. دون ما عداه ؛ لأن الضرورة مسوّغة للإزالة ، والفدية بالأصل منتفية ، كذا في المدارك (٦). وهو حسن.
وأما ما يقال عليه من أن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنما هو التضرر بالقمل أو الصداع كما في رواية المحصَر (٧) ، وعليه يحمل إطلاق الآية ، ويبقى ما عداه خارجاً عن محل البحث (٨).
ففيه نظر ؛ لأن أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق ، لعدم التعارض بينهما بوجه.
نعم ، يمكن الجواب عن الإطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد ، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه ، فتدبّر.
__________________
(١) كما في المفاتيح ١ : ٣٣٨ والذخيرة : ٥٩٥.
(٢) البقرة : ١٩٦.
(٣) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ مرسلاً ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ١٣ : ١٦٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٦٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٩٣ ، التحرير ١ : ١١٤ ، التذكرة ١ : ٣٣٨.
(٦) المدارك ٧ : ٣٥٣.
(٧) الوسائل ١٣ : ١٨٥ أبواب الإحصار والصدّ ب ٥.
(٨) الحدائق ١٥ : ٥١٨.