والمختلف والمسالك (١) وغيرها (٢) ، بل يجبان عليه معاً إن كان حال النذر مستطيعاً وكان حجّة النذر مطلقة أو مقيدة بسنة غير الاستطاعة.
ويجب عليه حينئذ تقديم حجّة الإسلام ؛ لفوريتها ، وسعه مقابلها.
وإن كانت مقيّدة بسنتها لغا النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة ، وإن قصدها مع زوالها صحّ ، ووجب الوفاء عند زوالها. وإن خلا عن القصدين فوجهان.
وإن لم يكن حال النذر مستطيعاً وجب المنذورة خاصة بشرط القدرة ، دون الاستطاعة الشرعية ، فإنّها شرط في حجّة الإسلام خاصة.
خلافاً للدروس فتشترط أيضاً (٣) ولا وجه له.
وإن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الإتيان بالمنذورة ، فإن كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصاً ، أو عموماً ، وجب تقديم حجّة الإسلام ؛ لما مرّ ، وفاقاً لجماعة (٤).
خلافاً للدروس ، فقدّم المنذورة (٥) ، ولم نعرف وجهه.
وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ، ففي تقديم المنذورة أو الفريضة ، وجهان ، أجودهما الأول كما قطع به جماعة (٦).
قال في المدارك : لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة ؛ لأن المانع
__________________
(١) التحرير ١ : ١٢٨ ، المختلف : ٣٢٢ ، المسالك ١ : ٩٣.
(٢) انظر المدارك ٧ : ٩٩.
(٣) الدروس ١ : ٣١٨.
(٤) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : ١٧٥ ، وصاحب المدارك ٧ : ٩٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٣.
(٥) الدروس ١ : ٣١٨.
(٦) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٣ ، وصاحب المدارك ٧ : ١٠٠.