ويحرم على المرأة الرجال لو تركته ، كما صرّح به جماعة (١) ، وربما استشكل فيه الفاضل في المختلف والقواعد (٢).
قيل : من الأصل ، للإجماع والأخبار على حرمة الرجال عليها بالإحرام ، والنصوص والفتاوي على كونها كالرجل في المناسك إلاّ فيما استثني ومنها طواف النساء ، وقد نصّ عليه لها في الأخبار والفتاوى (٣) ، ولا يفيدها ظاهراً إلاّ حلّهم لها. ومن انتفاء النص عليه بخصوصه (٤).
أقول : النص بالخصوص موجود ، وهو الصحيح : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثم طافت طوافاً للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم إلاّ فراش زوجها ، فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها » (٥).
ونحوه خبر آخر (٦) ، إلاّ أنه ليس فيه : « فإذا طافت طوافاً آخر حلّ لها فراش زوجها ».
__________________
(١) منهم : ابن بابويه على نقله عنه في المختلف : ٣٠٩ ، وصاحب المدارك ٨ : ١٠٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٦٨٤.
(٢) المختلف : ٣٠٩ ، القواعد ١ : ٨٩.
(٣) الوسائل ١٣ : ٢٩٨ أبواب الطواف ب ٢.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٧٥.
(٥) الكافي ٤ : ٤٤٥ / ١ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٨ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ٤٤٦ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٩١ / ١٣٦٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٤٩ أبواب الطواف ب ٨٤ ح ٢.