أمرنا أبو عبد الله عليهالسلام أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً ، وقال : « أصحاب الإضمار أحبّ إليّ » (١).
وفي ثالث : « لا تسمّ حجّا ولا عمرة ، وأضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعاً وإلاّ كنت حاجّاً » (٢).
وظاهرهما ولا سيّما الأول رجحان الإضمار.
وقد حملهما جماعة على حال التقية (٣).
وحمل (٤) عليها أيضاً المعتبرة الآمرة للمتمتع بالإهلال بالحجّ ثم الإهلال بالعمرة ، كالصحيح : كيف أتمتع؟ قال : « تأتي الوقت فتلبّي بالحج ، فاذا دخلت مكّة طفت بالبيت وصلّيت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصّرت وأحللت من كل شيء ، وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ » (٥).
والموثق : لبّ بالحج فاذا دخلت مكة طف بالبيت وصلّيت وأحللت » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٣٣ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٨٧ / ٢٨٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٤ أبواب الإحرام ب ١٧ ح ٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٧٢ / ٥٦٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٩ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ٤.
(٣) منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣١٤ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ٣٦.
(٤) الحامل هو الفاضل في المنتهى ، فإنه قال بعد الحكم باستحباب التلفظ بما يحرم به : فإن لم يمكنه للتقية أو غيرها فاقتصر على ذكره الحج ، فاذا دخل مكة طاف وسعى وقصّر وجعلها عمرة كانت أيضاً جائزاً ، لما رواه الشيخ ، ثم ساق بنحو الخبرين ، فتأمل. منه رحمه الله.
(٥) التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧١ / ٥٦٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٢ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٨٦ / ٢٨٣ ، الإستبصار ٢ : ١٧١ / ٥٦٥ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٢ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٢.