خلافاً للحلّي والقاضي (١) ، فمنعا عنه ؛ لدعوى شذوذ الرواية.
وفيها : أنّها مشهورة ، كما اعترف به الماتن ، فقال : إنه مقبول عند الجماعة ، قال وهو يتضمن الحكمين معاً ، فقبول أحدهما وردّ الآخر ودعوى الإجماع على مثله تحكّمات يرغب عنها (٢).
وفيه نظر ؛ لأنّه لم يظهر من الحلّي الاستناد في المنع إلى الرواية ، حتى يتوجّه عليه ما ذكره ، من أنّه عمل ببعض الخبر وردّ بعضه ، فيحتمل استناده إلى ما قدّمناه من الأدلة ، ولو لا صحة الرواية واشتهارها بين الجماعة لكان خيرته في غاية القوّة والمتانة.
ثم إنّه في المختلف استشكل على مختاره من المنع عن النيابة عن الناصبي ، لكفره الحقيقي في الفرق بين الأب منه وغيره الوارد في الرواية ، قال : فإنّ هذه الرواية فصّلت بين الأب وغيره ، فنقول : المراد بالناصب إن كان هو المخالف مطلقاً ثبت ما قاله الشيخ ، وإن كان هو المعلن بالعداوة والشنآن لم يبق فرق بن الأب وغيره ، ولو قيل بقول الشيخ كان قوياً (٣).
أقول : وربما يظهر منه الاتفاق في الناصبي على فساد النيابة عنه مطلقاً.
وفيه نظر ، وقد صرّح بالجواز في الدروس (٤) وهو غير بعيد ؛ لاحتمال صحة ما يقال في وجه الفرق (٥) : من أنّه لتعلّق الحجّ بماله فيجب الإخراج عنه ، أو الحجّ : بنفسه ، ولفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما.
__________________
(١) الحلي في السرائر ١ : ٦٣٢ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٦٦.
(٣) المختلف : ٣١٢.
(٤) الدروس ١ : ٣١٩.
(٥) كما في كشف اللثام ١ : ٢٩٦.