ونحوه غيره ممّا يأتي.
ومن استفاضة النصوص أيضاً بعدم جواز المرور عن الميقات إلاّ محرماً كما مضى (١).
والجمع بينهما ممكن بأحد وجهين :
إما بجمل الأوّلة على أن المراد بها استحباب رفع الصوت بالتلبية ، وإلاّ فلا بد من المقارنة ، عملاً بالأخبار الأخيرة.
ويستأنس لهذا الجمع ملاحظة الصحيح : « إن كنت ماشياً فاجهر بإحرامك وتلبيتك من المسجد ، وإن كانت راكباً فاذا علت راحلتك البيداء » (٢).
والخبر : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : « نعم » الحديث (٣).
وذلك لأن المأمور به فيهما الإجهار بالتلبية ، لا نفسها ، وفيهما إشعار لذلك ولا سيّما الثاني بأن التلبية لا بدّ منها.
أو بحمل الثانية على أن المراد بالإحرام فيها الذي لا يجوز المرور عن الميقات إلاّ به إنما هو نيته وليس الثوبين خاصة ، لا التلبية.
ويستأنس لهذا الجمع بأنّ في الصحاح السابقة ما لا يقبل الجمع الأول إلاّ بتكلّف بعيد ، كالصحيح : إنه عليهالسلام صلّى ركعتين وعقد في مسجد
__________________
(١) في ص : ٢٨٣٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٨٥ / ٢٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٧ / ٥٦٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٩ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٣٣٤ / ١٢ ، التهذيب ٥ : ٨٤ / ٢٨٠ ، الإستبصار ٢ : ١٧ / ٥٦٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ٢.