وبهما يجمع بين النصوص المتقدمة المطلقة لأفضلية المشي ، ومثلها المطلقة لأفضلية الركوب.
وربما يجمع بينها تارةً بحمل الأولة على ما إذا سيق معه ما إذا أعيا ركبه ، والأخيرة على ما إذا لم يسقه معه ؛ للموثق (١) وغيره (٢) « لا تمشوا واركبوا » فقلت : أصلحك الله تعالى إنّه بلغنا أنّ الحسن بن علي عليهالسلام حجّ عشرين حجّة ماشياً ، فقال : « إنّه عليهالسلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله ». وأخرى بحمل الأولى على ما إذا قصد بالمشي مشقة العبادة ، والأخيرة على ما إذا قصد توفير المال ، كما في الخبرين (٣) ، أحدهما الصحيح المروي عن مستطرفات السرائر ، وفيهما : « إذا كان الرجل مؤسراً فمشى ليكون أفضل لنفقته فالركوب أفضل ». والكل حسن ، إلاّ أنّ الأول أشهر ، كما صرّح به جمع ممن تأخر (٤) ، وأطلق الفاضل في التحرير أفضلية المشي (٥) ، وعن خالي العلاّمة احتمال
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٢ / ٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٢ / ٤٦٥ ، قرب الإسناد : ١٧٠ / ٦٢٤ ، الوسائل ١١ : ٨٣ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٣ ح ٦.
(٢) علل الشرائع : ٤٤٧ / ٦ ، الوسائل ١١ : ٨٤ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٣ ح ٧.
(٣) الأول : مستطرفات السرائر : ٣٥ / ٤٦ ، الوسائل ١١ : ٨٥ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٣ ح ١١. الثاني : الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٤١ / ٦١٠ ، علل الشرائع : ٤٤٧ / ٥ ، الوسائل ١١ : ٨٥ أبواب وجوب الحجّ ب ٣٣ ح ١٠.
(٤) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٩٢ ، وصاحب المدارك ٧ : ٧٩ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ١٧٤.
(٥) التحرير ١ : ٨٩.