الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع (١) ، وفي الغنية الإجماع (٢) للأصل ، وعدم اشتراط الحجّ بالمسير إلاّ بالعقل ، فهو على تقدير وجوبه واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه ، كيف ولو سار إلى الميقات لا بنيّة الحجّ ثم أراده فأحرم صحّ ، وكذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحجّ منه ، بلا خلاف ، كما في المختلف (٣).
ويؤيده الصحيح : عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة ، فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » (٤).
وربما استدل عليه بنحو الصحيح : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهماً ، قال : « يحجّ عنه من بعض الأوقات التي وقّت رسول لله ٩ من قرب » (٥).
بناءً على ترك الاستفصال عن إمكان الحجّ بذلك من البلد ، أو غيره
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠١ ، والخلاف ٢ : ٢٥٥ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، والفاضلان في كتبهم ( المحقق في المعتبر ٢ : ٧٦٠ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٣٠٧ ) ، وشيخنا في المسالك ١ : ٩٢ ، والروضة ٢ : ١٧٣ ، وسبطه في المدارك ٧ : ٨٤ ، وصاحبا المفاتيح ٢ : ١٧٧ ، والذخيرة : ٥٤٢ ، وعن ابن فهد ( المهذب البارع ٢ : ١٢٥ ) ، وغيرهم. ( منه رحمه الله ).
(٢) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٣) المختلف : ٢٥٧.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧١ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٥ ، الوسائل ١١ : ١٨١ أبواب النيابة في الحجّ ب ١١ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١١ ، الاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٨ ، قرب الإسناد ١٦٦ / ٦٠٦ ، الوسائل ١١ : ١٦٦ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢ ح ١ وفيه وفي التهذيب والاستبصار : من بعض المواقيت.