ممّا هو أقرب إلى الميقات.
وضعّف بجواز كون عدم إمكان الحجّ بذلك من غير الميقات معلوماً بحسب متعارف ذلك الزمان.
( وقيل : ) يقضى ( من بلده مع السعة ) في تركته ، وإلاّ فمن الميقات ، والقائل الشيخ في النهاية (١) ، والحلي والقاضي (٢) ، والصدوق في المقنع ويحيى بن سعيد في الجامع (٣) كما حكي (٤) ، وهو خيرة المحقّق الثاني والشهيد في صريح الدروس وظاهر اللمعة (٥).
ووجهه غير واضح ، عدا ما في السرائر من أنّه لو كان حياً كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده ، فاستقرّ هذا الحق في ماله ؛ وأنّه به تواترت أخبارنا وروايات أصحابنا (٦).
وفي الأول ما مرّ ؛ وفي الثاني ما في المعتبر والمختلف (٧) ، من أنّا لم نقف بذلك على خبر شاذّ ، فكيف دعوى التواتر؟! ولعلّه لذا لم يستند إليهما الشهيد رحمهالله بل قال : لظاهر الرواية (٨).
__________________
(١) النهاية : ٢٠٣.
(٢) الحلّي في السرائر ١ : ٥١٦ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٦٧.
(٣) الموجود في المقنع : ١٦٤ هكذا : وإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه من بلده حجّ عنه من حيث تهيّأ. الجامع : ١٧٤.
(٤) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٢٩٣.
(٥) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٣٦ ، الدروس ١ : ٣١٦ ، اللمعة ( الروضة ) ٢ : ١٧٢.
(٦) السرائر ١ : ٥١٦.
(٧) المعتبر ٢ : ٧٦٠ ، المختلف : ٢٥٧.
(٨) الروضة ٢ : ١٧٢.