والأولى أن يراد بها الجنس ، كما في الروضة ، قال : لأنّ ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي (١) ، أظهرها دلالةً رواية أحمد بن محمد بن أبي نصير عن محمد بن عبد الله ، قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه؟ قال : « على قدر مال ، ان وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ».
وإنّما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد ب « ماله » ما عيّنه اجرة للحجّ بالوصية ، فإنّه يتعيّن الوفاء به مع خروج ما زاد عن أُجرته من الميقات من الثلث إجماعاً.
وإنّما الخلاف فيما لو أطلق الوصيّة ، أو علم أنّ عليه حجّة الإسلام ولم يوص به ، فالأقوى القضاء [ عنه ] من الميقات خاصة ؛ لأصالة البراءة.
إلى أن قال : والأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عيّن قدراً ، ويمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر ، مع ضعف سندها ، واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة والضعيف والمجهول.
ثمّ قال : لو صحّ هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى ؛ لأنّ « ماله » المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه ، وإنّما حملناه لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه ، مع عدم صحة سنده (٢) انتهى.
وهو حسن ، إلاّ أنّ هنا أخباراً معتبرة يفهم منها أيضاً وجوب الإخراج من البلد عند إطلاق الوصية.
منها الصحيح : « وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، ولم يبلغ ماله
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٨ / ١ ٤ ، الوسائل ١١ : ١٦٦ أبواب النيابة في الحج ب ٢.
(٢) الروضة ٢ : ١٧٢.