ذلك ، فليحجّ عنه من بعض المواقيت » (١).
وقريب منه الصحيح المتقدم فيمن أوصى أن يحجّ عنه ولم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين.
والموثق : عن رجل أوصى بماله في الحجّ ، فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده ، قال « فيعطي في الموضع الذي يحجّ عنه » (٢).
بناءً على ظهورهما في فهم الرواة وجوب القضاء من البلد مع الوفاء ، وأنّ إشكالهم إنّما هو مع عدمه ، وقررهم الإمام عليهمالسلام على ذلك.
وأظهر من الجميع المروي في مستطرفات السرائر ، وفيه : إن رجلاً ؛ مات في الطريق ، وأوصى بحجة ، وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا ، فقال بعضهم : يحجّ من الوقت ، فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحجّ عنه من حيث مات ، فقال عليهالسلام : « يحجّ عنه من حيث مات » (٣).
لكن شيء منها ليس بصريح في ذلك ، مع أنّ موردها كما سبق ـ الوصية بالحجّ ، ولعلّ القرائن الحالية يومئذٍ كانت دالّة على إرادة الحجّ من البلد ، كما هو الظاهر عند إطلاق الوصية في زماننا هذا ، فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصيّة ، وبهذا أجاب عنها جماعة (٤).
هذا ، والمسألة بعدُ لا تخلو عن شبهة ، ولا ريب أن هذا القول مع رضاء الورثة أحوط.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٥ ذيل الحديث ١٤١٠ ؛ والظاهر أنّه من كلام الشيخ ، ولذا لم ينقله صاحبا الوسائل والوافي.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩٢ ، الوسائل ١١ : ١٦٦ أبواب النيابة في الحج ب ٢ ح ٢.
(٣) مستطرفات السرائر : ٦٦ / ٣ ، الوسائل ١١ : ١٦٩ أبواب النيابة في الحج ب ٢ ح ٩.
(٤) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٨٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٦٣ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ١٧٧.