قيل : لثبوته في المنوب عنه بالإجماع والصحيحين ، فكذا في النائب ؛ لأنّ فعله فعله (١).
وللموثق : عن الرجل يموت فيوصي بحجّه ، فيعطى رجل دراهم ليحجّ بها عنه فيموت قبل أنّ يحجّ ، قال : « إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول » (٢).
وفيهما نظر :
أما الأول فواضح.
وأما الثاني فلمخالفة إطلاقه الإجماع ؛ إذ ليس فيه تقييد الموت بكونه بعد الإحرام ودخول الحرم.
ونحوه في ذلك أخبار أُخر ضعيفة السند ، فلا اعتبار بها لولا الإجماع المقيّد لها بذلك ، لمخالفتها الأُصول المقتضية لوجوب الإتيان بجميع ما في العبادة من الشرائط والأركان ، لكن ترك العمل بالمجمع عليه ، وبقي الباقي ، ولذا اشترط الأكثر دخول الحرم.
خلافاً للخلاف والسرائر (٣) ، فاكتفيا بالموت بعد الإحرام مطلقاً حتى في الحاجّ لنفسه.
ومستندهما غير واضح ، عدا إطلاق الموثق السابق. وفيه مضافاً إلى ما مرّ أنّه معارض بظاهر الصحيحين :
أحدهما : في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق ،
__________________
(١) المدارك ٧ : ١١٨.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٥٠ ، الوسائل ١١ : ١٨٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥ ح ١.
(٣) الخلاف ٢ : ٣٩٠ ، السرائر ١ : ٦٢٨.