فقال « إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » (١).
ونحوه الثاني : « إن كان صرورة ثم مات في الحرم أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام » الخبر (٢).
لكن ذيله ربما أفهم القول الثاني ، لكنه معارض بمفهوم الصدر المعاضد بالصحيح السابق الظاهر في الأول صدراً وذيلاً.
ونحوه المرسلة المروية في المختلف عن المفيد في المقنعة (٣) ، وفيه : وهذا الشيخ [ ثقة ] يقبل مراسيله كما يقبل مسنده (٤).
هذا مع احتمال الأجرام فيه وفي كلام الخلاف كما قيل دخول الحرم ، فقد جاء بمعناه ، كالإتهام والاتجار. وربما يعضده السياق وما في الخلاف من أن الحكم منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه.
فلولا أن المراد من الإحرام في كلامه ما ذكرناه لتوجّه النظر إلى ما ذكره من نفي الخلاف ، كيف لا والخلاف مشهور لو أُريد منه غيره.
وكيف كان ، فالمذهب ما عليه الأصحاب في المقامين.
ومقتضى الإجزاء أنه لا يستفاد من تركته من الأُجرة شيء ، وعن الغنية أنه لا خلاف فيه (٥) ، وعن الخلاف إجماع أصحابنا على أنه منصوص
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٣ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٦ / ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٠٧ / ١٤١٦ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحج ب ٢٦ ح ٢.
(٣) المقنعة : ٤٤٥ ، الوسائل ١١ : ٦٩ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ٤.
(٤) المختلف : ٢٥٨. وما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣.