ويضعّف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار ، مع أنه معارض بلفظ السنّة.
قيل : ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير ، والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ ، ولا ريب أن التكليف في حقّه متوجه إلى الوليّ ، مع أنه نفى الوجوب عنه في الصحيح : عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : « أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا لعياله إن شاء تركه » (١) ونحوه آخر أو الخبر (٢).
وفيه نظر ؛ لأن نفى الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن وليّ الصغير ، إذ لا ملازمة بينهما ، إلاّ على تقدير أن يكون في العيال المسئول عنهم في الرواية صغير واجد ، وليس فيها تصريح به وإن كان السؤال يعمّه ، لكن الصحيح المتقدم الموجب بالنسبة إليه خاص فليقدّم عليه ، والتخصيص راجح على المجاز حيثما تعارضا ، خصوصاً وارتكاب المجاز في الواجب بحمله على المستحب يوجب مساواة الصغير والكبير فيه والحال أن مجموع الأخبار في الكبير مشتركة في إفادة الوجوب ، فلا يمكن صرفه بالإضافة إلى الصغير خاصة إلى الاستحباب ، للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي ، وهو خلاف التحقيق ، فالأظهر في الجواب ما قدّمناه.
وأمّا قوله تعالى( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٣) فإن كان بهذا المعنى فإنما توجّه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد قيل : إنّ وجوبه من خواصّه (٤) ، ودلّ عليه ما مرّ
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٧ / ٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٤ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٩٢ / ١٤٤٦ ، الوسائل ١٤ : ٢٠٥ أبواب الذبح ب ٦٠ ح ٥.
(٣) الكوثر : ٢.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٦٨.