( وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد ).
ولم أجد القائل بهذا القول ، فنعم قال به الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود (١) ، لكن زاد الخمسة ، ولم يذكر قوله : لأهل خوان واحد ، وتبعه كثير (٢).
وعن المفيد : أنه تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت (٣).
ونحوه عن الصدوق (٤).
وعن الديلمي : تجزئ البقرة عن خمسة (٥) وأطلق ، فلم يقيّده بضرورة ولا إجماع على خوان واحد.
لأخبار كثيرة (٦) أكثرها قاصر السند والدلالة أو ضعيفة ، وباقيها ما بين قاصرة سنداً أو دلالةً.
مضافاً إلى اختلافها من وجوه عديدة ، ولذا أن الشيخ رحمهالله بعد نقل جملة منها ومن الصحاح المتقدّمة قال : فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين.
أحدهما : أنه ليس في شيء منها أنه يجزئ عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع ،
__________________
(١) النهاية : ٢٥٨ ، المبسوط ١ : ٣٧٢ ، الاقتصاد : ٣٠٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣٥.
(٢) كالمهذّب ١ : ٢٥٧ ، والمختلف : ٣٠٥ ، والحدائق ١٧ : ٣٨.
(٣) المقنعة : ٤١٨.
(٤) الهداية : ٦٢.
(٥) المراسم : ١١٤.
(٦) الوسائل ١٤ : ١١٧ أبواب الذبح ب ١٨.