ويقابل الأشهر في الأول ما قيل من أنه من أول ليلة النحر إلى طلوع الشمس ، إلاّ أن على مقدِّمه على الفجر دم شاة.
وفي الثاني ما عن السيّد من امتداد الاضطراري إلى غروب الشمس يوم النحر (١).
وهذان القولان نادران ، بل على خلافهما الإجماع في المدارك وغيره (٢).
قيل بعد نقل نحو ما قلنا : والمحصَّل أنه لا خلاف في أنه من الفجر إلى طلوع الشمس اختياري ، وأن ما بعد طلوع الشمس اضطراري ، وإنما الكلام فيما قبل الفجر. ففي الدروس إنه اختياري ؛ لإطلاق الصحيح في المتقدم من مزدلفة إلى منى : يرمون الجمار ويصلّون في منازلهم : « لا بأس » (٣).
وإطلاق الحسن : « وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » (٤) مع السكوت عن أمره بالرجوع.
وإطلاق الأخبار بأن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج (٥).
__________________
(١) حكاه عنه في السرائر ١ : ٦١٩ ، وهو في الانتصار : ٩٠.
(٢) المدارك ٧ : ٤٣١ ؛ وانظر المختلف : ٣٠٠ ، والحدائق ١٦ : ٤٣٥.
(٣) التهذيب ٥ : ١٩٣ / ٦٤٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٦ / ٩٠٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٨.
(٤) الكافي ٤ : ٤٧٣ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٣ / ٦٤٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٦ / ٩٠٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٦ ح ١.
(٥) انظر الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ١٣ ، ٢٠.