المتأخرين (١) ، بل ظاهر جماعة ممن دأبهم نقل الخلاف حيث كان عدم الخلاف فيه ؛ لعدم نقلهم له هنا (٢) ، وقد مرّ نقل الإجماع عليه صريحاً.
وبجميع ذلك يجبر قصور الخبرين سنداً ، مع اعتباره في أحدهما ، وتأيدهما بالأخبار الآمرة بدفنه :
منها المرسل كالصحيح : قلت له : المحرم يصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قلت : فما يصنع به؟
قال : « يدفنه » (٣) وقريب منه الخبر (٤).
وأخبارِ تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطرّ (٥) ، سيّما ما رجّح منها الميتة على الصيد وإن كان العكس لعلّه أظهر ، فتدبّر وتأمّل.
خلافاً للمحكي عن الصدوق في المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والمرتضى (٦) ، فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحلّ ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة ، أظهرها دلالةً قول الصادق عليهالسلام في أحدها : « إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين » (٧).
__________________
(١) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٣٠٦ والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٢٠ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ١٤٣.
(٢) كالعلاّمة في المنتهى ٢ : ٣٠٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٤٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٣.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣١٩ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٣١ أبواب تروك ١٠
(٦) المقنع : ٧٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٧٩ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، المرتضى في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٦.