ويدخل في المجتلبة ناقل الحشيش والحنطة وغير ذلك.
ومقتضى عبارة المتن وغيره استثناء مطلق من يتكرر دخوله وإن لم يدخل في اسم المجتلبة. وهو غير بعيد ؛ للدليل الأول وإن كان الاقتصار على مورد النصّ أحوط.
( ولو خرج ) من مكة من وجب عليه الإحرام للدخول فيها ( بعد إحرامه ) السابق الذي أحلّ منه ( ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ) الإحرام الأول عن الإحرام الثاني للدخول.
( وإن عاد في غيره ) أي غير شهر خروجه ( أحرم ثانياً ) للدخول فيها بلا خلاف ظاهر.
ولا إشكال في الحكمين إن كان المراد من شهر خروجه هو الشهر الذي أحرم فيه للتمتع مثلاً ، ومن غيره غيره ، بمعنى عوده بعد مضي ثلاثين يوماً من إحرامه المتقدم إلى يوم دخوله مكة ؛ للمعتبرة ، منها الموثق : « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه ، لأن لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحج » (١).
وظاهره اعتبار مضي الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين ، وبه أفتى الأكثر.
خلافاً لظاهر المتن والنهاية والمقنعة وغيرهما (٢) ، فلم يعتبروا ذلك ؛ لإطلاق المعتبرين ، أحدهما الصحيح أو الحسن في المتمتع : فإن جهل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤٢ / ٢ ، التهذيب ٥ : ١٦٤ / ٥٤٩ ، الوسائل ١١ : ٣٠٣ أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٨.
(٢) النهاية : ٢٤٧ ، لم نعثر عليه في المقنعة ، وهو موجودٌ في التهذيب ٥ : ١٦٣ ، وانظر المدارك ٧ : ٣٨٣.