والتهذيب ، وعلى الخفّ في النهاية ، وعليه وعلى الشُّمِشك في المبسوط والخلاف والجامع ، ولم يتعرض لشيء من ذلك في المصباح ومختصره ، ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنعة ولا في المراسم ولا في الغنية (١).
والظاهر كفاية نفي الخلاف في الغنية مع سابقيه اللذين أقلّهما الشهرة العظيمة في التعدية. ويحتمل قوياً خروج الخف والجورب في الفتوى والنص على مجرى الغالب.
ولا يحرم إلاّ ستر ظَهر القدم بتمامه باللبس ، لا ستر بعضه ، ولا الستر بغير اللبس ، كالجلوس ، وإلقاء طرف الإزار ، والجعل تحت الثوب عند النوم ، وغيره.
كلّ ذلك للأصل ، والخروج عن مورد الفتوى والنص ، وهو نص جمع (٢) ، بل قيل : عندنا (٣) ، مشعراً بدعوى إجماعنا.
ومن ذلك يظهر ( قوة ) (٤) اختصاص المنع بالرجل ، دون المرأة ، كما هو خيرة جماعة ومنهم الشهيد ، ناقلاً له عن العماني (٥) ، مؤيداً بالصحيح : « تلبس ما شاءت من الثياب » (٦) إن دخل نحو الخفّ فيها ، والنصوص بأن إحرامها في وجهها (٧).
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٢٩.
(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠ ، وصاحب المدارك ٧ : ٣٣٧ ، وصاحب الذخيرة : ٥٩٤.
(٣) كشف اللثام ١ : ٣٢٩.
(٤) ليست في « ش ».
(٥) انظر الدروس ١ : ٣٧٧.
(٦) تقدم مصدره في ص : ٢٩٢٠.
(٧) انظر الوسائل ١٢ : ٤٩٣ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨.