( وإن اضطرّ ) إلى اللبس ( جاز ) إجماعاً ، كما في السرائر والمختلف (١) ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (٢) ؛ للأصل ، والصحاح السابقة ، مضافاً إلى الخبر ، بل الصحيح كما قيل (٣) : في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : « نعم لكن يشقّ ظهر القدم » (٤) ونحوه آخر (٥).
( و ) لأجلهما ( قل : يشقّ عن ظهر القدم ) والقائل الشيخ وأتباعه كما قيل (٦).
وظاهر المتن والتحرير (٧) التردد فيه ؛ ولعلّه لقصور سند الخبرين ، بل ضعف ثانيهما جدّاً ، وقوة احتمال ورودهما مورد التقية ، لموافقتهما لمذهب أكثر العامة ومنهم أبو حنيفة على ما في الخلاف وغيره (٨) ، فلا يصلحان لتخصيص الأصل وإطلاق ما مرّ من الصحاح ، سيّما مع ورودها في مقام البيان.
فالأقوى عدم وجوب الشق ، بل عدم جوازه ؛ فإن فيه إتلافاً للمال المحترم ، فتأمّل.
وعليه جماعة من الأصحاب ، ومنهم الحلّي ، مدعياً الإجماع عليه (٩) ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٤٣ ، المختلف : ٢٧٠.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٨٢.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ٣٠٤ ، الذخيرة : ٥٩٤.
(٤) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١ ، الوسائل ١٢ : ٥٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٥١ ح ٣.
(٦) الذخيرة : ٥٩٤ ، الحدائق ١٥ : ٤٤٣.
(٧) التحرير ١ : ١١٤.
(٨) الخلاف ٢ : ٢٩٥ ؛ وانظر السرائر ١ : ٥٤٣ ، والمنتهى ٢ : ٧٨٢ ، والتذكرة ١ : ٣٣٢.
(٩) السرائر ١ : ٢٥٠.