صرّح من المتأخرين كثير ، ومنهم الفاضل في المنتهى والمختلف (١) ؛ جمعاً بينها وبين ظاهر الأول وغيره ، وصريح الخبر ، بل الصحيح كما قيل (٢) ـ : « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه » (٣).
وليس بذلك البعيد وإن كان الأول أولى وأحوط ؛ لكثرة ما دلّ عليه وصحته وصراحته ، مضافاً إلى نقل الإجماع في المسالك على إجزائه (٤).
والجمع بينهما أكمل ، كما صرّح به جمع (٥).
وظاهر أكثر النصوص اشتراط فقد الثوبين معاً ، كما هو صريح المتن وكثير ، حتى جعل مشهوراً بين القدماء ، بل الفتاوي كلّها ، عدا الشهيدين ، فاكتفيا بفقد الرداء خاصّة ؛ للصحيح الثاني والأخير ، وزاد ثانيهما فقال : أو أحدهما (٦). ولم نجد له مستنداً ، وما عليه الأكثر أحوط وأولى.
وفي اشتراط الاضطرار كما في أكثر النصوص ، أو العدم كما في الباقي ، وجهان. أحوطهما الأول ؛ اقتصاراً في الرخصة على المتيقن ، مضافاً إلى التأيد بالشرط وإن لم يصلح سنداً ، لاحتمال وروده كالإطلاق مورد الغالب ، وهو الاضطرار ، فلا ينصرفان إلى غيره.
ثم ظاهر النصوص والفتاوي أنه ليس بذلك فداء ، إلاّ إذا أدخل اليدين في الكمّين فكما إذا لبس مخيطاً. وبه صرّح جماعة من أصحابنا ، كالفاضل
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٨٣ ، المختلف : ٢٦٨.
(٢) الحدائق ١٥ : ٩٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٢١٨ / ٩٩٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٨٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٤ ح ٧.
(٤) المسالك ١ : ١٠٧.
(٥) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٦١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٧ ، والروضة البهية ٢ : ٢٣٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٦ : ٢٢١.
(٦) اللمعة و ( الروضة البهية ٢ ) : ٢٣٢ ، والمسالك ١ : ١٠٧.