قيل : ويمكن حملها على الاستحباب ؛ لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك في العذر ، وللموثق : عن أُناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم ، فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلّي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليهالسلام فقال : « تحرم من مكانها قد علم الله نيتها » (١) انتهى (٢).
والأول أحوط إن لم يتعين ؛ لإمكان تقييد الموثقة بصورة عدم الإمكان ، وهو أولى من الحمل على الاستحباب ، سيّما مع صحة سند المقيِّد دون الموثق.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٥ ، الوسائل ١١ : ٣٣٠ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٦.
(٢) المدارك ٧ : ٣٨٧.