أثم ولم يعد ) أما عدم وجوب الإعادة على تقدير المخالفة فالأصحاب قاطعون به على الظاهر ، المصرّح به في المدارك (١) ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (٢) ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى صريح الصحيح (٣) وغيره (٤).
وأما وجوب الترتيب فعليه الشيخ في أحد قوليه وأكثر المتأخرين كما قيل (٥) ، وعزاه في المنتهى إلى الأكثر بقول مطلق (٦) ؛ للتأسي ، مع قوله عليهالسلام : « خذوا عنّي مناسككم » (٧) وظاهر النصوص ، منها : « إذا ذبحت أُضحيّتك فاحلق رأسك » (٨) والفاء للترتيب.
ومنها : « لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء » (٩).
خلافاً للمحكي عن الخلاف والسرائر والكافي وظاهر المهذّب (١٠) ،
__________________
(١) المدارك ٨ : ١٠١.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٦٥.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١ ، الفقيه ٢ : ٣٠١ / ١٤٩٦ ، التهذيب ٥ : ٢٣٠٦ / ٧٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠٠٩ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٦.
(٥) المدارك ٨ : ٩٩.
(٦) المنتهى ٢ : ٧٦٤.
(٧) عوالي اللئلئ ٤ : ٣٤ / ١١٨ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٦ بتفاوت يسير.
(٨) التهذيب ٥ : ٢٤ / ٨٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٢١١
(٩) التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٦ ، الوسائل ١٤ : ١٥٨ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٩.
(١٠) الخلاف ٢ : ٣٤٥ ، السرائر ١ : ٦٠٢ ، الكافي في الفقه : ٢٠٠ ، المهذب ١ : ٢٦٠.