وقته ، فهو تقديم للمسبّب على سببه (١). وهو اجتهاد في مقابلة ما قدّمناه من الدليل.
ولعلّه عليه اعتماد من وافقناه على الاكتفاء بالتلبس بالعمرة وبناؤه ، وبه استدل عليه في المنتهى (٢) وغيره.
لا على ما في الدروس من أنه بناءً على وجوبه بها (٣). والظاهر أن مرجع الضمير الأول هو الهدي كما في الذخيرة (٤) ، أو الصوم كما في التنقيح (٥) ، لا الحج كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني وسبطه (٦).
وعلى التقادير فالمرجع واحد ، وهو دفع وجه الإشكال المتقدم ، ولا يحتاج إلى ذلك ، بل الدافع له ما عرفت من الدليل ، فتأمل.
( ولا يجوز ) تقديمها ( قبل ذي الحجة ) مطلقاً ؛ لما عرفته.
ويجوز صومها طول ذي الحجة عند علمائنا وأكثر العامة كما قيل (٧) ؛ لأكثر ما مرّ ، والصحيح : « من لم يجد ثمن الهدى وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا بأس (٨).
وظاهر إطلاق الأدلة كجملة من الفتاوي جوازه اختياراً.
قيل : وظاهر الأكثر ومنهم الفاضل في جملة من كتبه وجوب المبادرة
__________________
(١) التنقيح الرائع ١ : ٤٩٤.
(٢) المنتهى ٢ : ٧٤٥.
(٣) الدروس ١ : ٤٤٠.
(٤) الذخيرة : ٦٧٣.
(٥) التنقيح الرائع ١ : ٤٩٤.
(٦) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٦ ، وسبطه في المدارك ٨ : ٥٣.
(٧) قال به في المدارك ٨ : ٥٣.
(٨) الفقيه ٢ : ٣٠٣ / ١٥٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٨٢ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١٣.