مرّ.
ويبقى الإشكال في حكم السياق ، أهو على الوجوب أو الاستحباب ، والأوفق بالأُصول : الأول ، وإن كان الثاني لا يخلو عن وجه ، ومع ذلك فهو أحوط.
ولشيخنا في المسالك والروضة (١) تفصيل ، لم أقف عليه في كلام أحد من الجماعة.
وللمختلف والتنقيح (٢) تفصيل آخر ، وهو كالحلي إلا في النذر المعيّن ، فيركب عند العجز.
وهو كما عدا القولين الأولين خارج عن النصوص ، بل الأُصول ، ما عدا الأول منها ؛ لموافقته الأُصول وإن خالفت النصوص ، ولولاها لكان المصير إليه متعيّناً.
بل يمكن المصير إليه معها أيضاً ، بناءً على صراحتها في نذر الحجّ ماشياً يعني نذر الحجّ مع المشي مشروطاً أحدهما بالآخر كما هو ظاهر فرضنا ؛ لأنّ مورد الصحيحين منها نذر المشي إلى بيت الله ، وهو لا يستلزم نذر الحجّ ، فلعلّ إيجابه إنّما هو لوجوبه عليه مضيقاً سابقاً بالاستطاعة ونحوها.
وما عداهما وإن ورد بلفظ الفرض إلاّ أنّه مع ضعف بعضها يحتمل أن يكون المراد منها نذر المشي خاصة ، منضمّاً إلى الحجّ الواجب مضيقاً سابقاً ، كما هو مورد الصحيحين.
وحينئذ فلا تعلّق له بمسألتنا إلاّ من حيث الإطلاق ، أو العموم ، وفي
__________________
(١) المسالك ١ : ٩٤ ، الروضة ٢ : ١٨٢.
(٢) المختلف : ٣٢٣ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٢٣.