تسعين ، حطّ من الاُجرة المسمّاة عُشرها (١) .
وإن قلنا : إنّ الاُجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها ، فتوزّع الاُجرة المسمّاة على حجّة من الميقات ، وهي التي قوبلت بها ، وعلى حجّة من جوف مكة ، فإذا كانت اُجرة الاُولى خمسة واُجرة الثانية درهمين ، حططنا من الاُجرة ثلاثة أخماسها .
ولو جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم بالحج عن المستأجر ، يلزمه دم الإِساءة ، وسيأتي الخلاف في أنّ الاساءة هل تنجبر بالدم حتى لا يحطّ شيء من الاُجرة أم لا ؟ قال بعض الشافعية : إنّ ذلك الخلاف عائد هنا ، وإنّ الخلاف في قدر المحطوط مفرَّع على القول في قدر الحط ، ويجوز أن يقطع هنا بأنّه لا تنجبر الإِساءة ، ويفرّق بأنّه ارتفق هاهنا بالمجاوزة حيث أحرم بالعمرة لنفسه (٢) .
القسم الثاني (٣) : أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة وأحرم بالحج ، فإن قلنا : الاُجرة في مقابلة الأعمال وحدها أو وزّعناها عليها وعلى السير واحتسبنا المسافة هنا ، وجبت الاُجرة بتمامها ، وهو الأظهر عندهم (٤) ، وإن وزّعناها عليها ولم تحسب المسافة هاهنا ، فتوزّع الاُجرة على حجة منشأة من بلد الإِجارة إحرامها من الميقات وعلى حجّة من الميقات من غير قطع مسافة .
ولو جاوز الميقات بلا اعتمار ثم أحرم بالحج عن المستأجر ، فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه عن المستأجر ، فلا شيء عليه ولا حطّ من الاُجرة ، وإن لم يَعُدْ ، فعليه دم الإِساءة بالمجاوزة .
وهل ينجبر به الخلل حتى لا يحطّ شيء من الاُجرة ؟ فيه قولان
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٥٦ ، المجموع ٧ : ١٢٩ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٥٦ ـ ٥٧ ، المجموع ٧ : ١٢٩ .
(٣) وقد مرّ القسم الأول عند قوله : فإمّا أن لا يعود إلى الميقات . . .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٧ ، المجموع ٧ : ١٢٩ .