للشافعية :
أحدهما : نعم ؛ لأنّ الدم شُرّع للجبر .
وأظهرهما : المنع ؛ لأنّه نقص من العمل الذي استأجره له ، والدم يجب لحقّ الله تعالى ، فلا ينجبر به حقّ الآدمي ، كما لو جنى المُحْرم على صيد مملوك يلزمه الضمان مع الجزاء (١) .
ومنهم من قطع بالقول الثاني (٢) .
وعلى القول بعدم الانجبار فقد المحطوط يبنى على أنّ الاُجرة في مقابلة العمل وحده أو توزّع على السير والعمل جميعاً ؟ إن قلنا بالأول ، وزّعت الاُجرة المسمّاة على حجة من الميقات وحجّة من حيث أحرم ، وإن قلنا بالثاني واعتبرنا المسافة ، وزّعت على حجّة من بلدة الإِجارة وإحرامها من الميقات وعلى حجّة منها إحرامها من حيث أحرم .
والخلاف في اعتبار المسافة هاهنا إذا رتّب على الخلاف فيما إذا أحرم بعمرة عن نفسه ، كانت هذه الصورة أولى بالاعتبار ؛ لأنّه لم يصرفها إلى غرض نفسه .
ثم لهم وجهان في أنّ النظر إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر ذلك مع ذكر السهولة والحزونة ؟ والأصحّ عندهم : الثاني (٣) .
ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المتعيّن إلى طريق آخر ميقاته مثل ذلك الميقات أو أبعد ، فلا شيء عليه ، وهو المذهب عند الشافعية (٤) .
هذا كلّه في الميقات الشرعي ، أمّا إذا عيّنا موضعاً آخر ، فإن كان أقرب إلى مكة من الميقات الشرعي ، فهذا الشرط فاسد مفسد للإِجارة ، فإنّه لا
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٥٧ ـ ٥٨ ، المجموع ٧ : ١٣٠ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٥٨ ، المجموع ٧ : ١٣٠ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٨ ، المجموع ٧ : ١٣١ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٥٩ ، المجموع ٧ : ١٣١ .