قال : «نزلت هذه الآية في أهل الذمة ، ثم نسخها قوله عز وجل : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) (١) فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منه إلا الجزية أو القتل ، وما لهم فيء ، وذراريهم سبي ، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم ، وحرمت أموالهم ، وحلت لنا مناكحتهم ، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ، ولم تحل لنا مناكحتهم ، ولم يقبل من أحدهم إلا الدخول في (٢) الإسلام ، أو الجزية ، أو القتل».
٥٢٨ / ٧ ـ ابن بابويه : عن محمد بن علي ما جيلويه ، قال : حدثني عمي محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن المفضل ، عن جابر ، عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً).
قال : «قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم ، فإن الله عز وجل يبغض اللعان السباب (١) ، الطعان على المؤمنين ، الفاحش المتفحش ، السائل الملحف (٢) ، ويحب الحيي (٣) الحليم ، العفيف المتعفف».
٥٢٩ / ٨ ـ العياشي : عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قوله : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً).
قال : «قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم ، فإن الله يبغض اللعان السباب (١) ، الطعان على المؤمنين ، المتفحش ، السائل الملحف ، ويحب الحيي الحليم ، العفيف (٢) المتعفف».
٥٣٠ / ٩ ـ عن حريز ، عن بريد (١) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أطعم رجلا سائلا لا أعرفه مسلما؟
قال : «نعم ، أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة ، إن الله يقول : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) ولا تطعم من نصب لشيء من الحق ، أو دعا إلى شيء من الباطل».
__________________
(١) التّوبة ٩ : ٢٩.
(٢) في المصدر زيادة : دار.
٧ ـ الأمالي : ٢١٠ / ٤.
(١) في «س» : الساب.
(٢) ألحف السائل : ألحّ. «الصحاح ـ لحف ـ ٤ : ١٤٢٦».
(٣) حييت منه : استحييت. «الصحاح ـ حيا ـ ٦ : ٢٣٢٣».
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٤٨ / ٦٣.
(١) في «س» : الساب.
(٢) في المصدر : الضعيف.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٤٨ / ٦٤.
(١) في «س» ، «ط» : جرير ، عن سدير ، وفي المصدر : حريز ، عن برير ، تصحيف ، والصواب ما أثبتناه ، وهما : حريز بن عبد الله السجستانيّ الأزديّ وبريد بن معاوية العجليّ ، أنظر معجم رجال الحديث ٣ : ٢٨٥ و ٤ : ٢٤٩.