قال : فقال : «ما أبينها لمن عقلها! ـ قال ـ من شهد رمضان فليصمه ، ومن سافر فيه فليفطر».
٨٣٤ / ٥ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، كما يجب عليه في السفر [في] قوله : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) (١).
قال : «هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فإن وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصم ، كان المريض على ما كان».
٨٣٥ / ٦ ـ وعن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام ، قال : «صوم السفر والمرض ، إن العامة اختلفت في ذلك ؛ فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ؛ فإن صام في السفر أو حال المرض فعليه قضاء ذلك ، فإن الله يقول : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ، وقوله : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (١)».
٨٣٦ / ٧ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قوله عز وجل : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١)؟
قال : «ما أبينها! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه».
٨٣٧ / ٨ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ).
قال : «الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش».
وعن قوله عز وجل : (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (١) قال : «[من] مرض أو عطاش».
٨٣٨ / ٩ ـ وعنه : عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٥.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨١ / ١٨٩.
(١) البقرة ٢ : ١٨٥.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٢ / ١٩٢.
(١) البقرة ٢ : ١٨٥.
٧ ـ الكافي ٤ : ١٢٦ / ١.
(١) البقرة ٢ : ١٨٥.
٨ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ١.
(١) المجادلة ٥٨ : ٤.
٩ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ٥.