وقال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة ، فأفضل العمرة عمرة رجب».
وقال : «المفرد للعمرة إذا اعتمر في رجب ثم أقام للحج (١) بمكة ، كانت عمرته تامة ، وحجته ناقصة» (٢).
٩٤٣ / ٦ ـ وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) : يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان (١) العمرة المفردة؟ قال : «كذلك أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصحابه».
٩٤٤ / ٧ ـ ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وحماد ، وصفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، من استطاع ، لأن الله عز وجل يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة ، وأفضل العمرة عمرة رجب».
٩٤٥ / ٨ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «المحصور غير المصدود».
وقال : «المحصور : هو المريض ، والمصدود : هو الذي يرده المشركون ، كما ردوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنه (١) ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء».
٩٤٦ / ٩ ـ عنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إذا حصر الرجل فبعث بهديه ، وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه ؛ فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يطعم ستة مساكين».
٩٤٧ / ١٠ ـ وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، قال : سألته عن رجل أحصر في الحج.
قال : «فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في
__________________
(١) في المصدر : إلى الحجّ.
(٢) في المصدر زيادة : مكية.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٤.
(١) في المصدر زيادة : تلك.
٧ ـ علل الشرائع : ٤٠٨ / ١.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٧.
(١) (وإنّه) ليس في المصدر.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٩.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٧٠.