فَإِخْوانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ـ إلى قوله ـ لَأَعْنَتَكُمْ [٢٢٠]
١١٢٨ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير. قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها؟ فقلت (١) : إذا لاط حوضها (٢) ، وطلب ضالتها ، وهنأ (٣) جرابها ، فله أن يصيب من لبنها في غير نهك (٤) لضرع (٥) ، ولا فساد لنسل».
١١٢٩ / ٢ ـ أحمد بن محمد : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (١). قال : «ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف ، إذا كان يصلح لهم أموالهم ؛ فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا».
قال : قلت : أرأيت قول الله عز وجل : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ)؟ قال : «تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثم تنفقه».
قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا ، وبعضهم أعلى كسوة من بعض ، وبعضهم آكل من بعض ، ومالهم جميعا؟ فقال : «أما الكسوة ، فعلى كل إنسان منهم ثمن كسوته ، وأما الطعام فاجعلوه جميعا ، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير».
١١٣٠ / ٣ ـ الشيخ : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ).
قال : «يعني اليتامى ، إذا كان الرجل يلي الأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه ، على قدر ما يخرجه لكل إنسان منهم ، فيخالطوهم ، ويأكلون جميعا ، ولا يرزأن (١) من أموالهم شيئا ، إنما هي النار».
__________________
سورة البقرة آية ـ ٢٢٠ ـ
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٤.
(١) في «س وط» : فقال.
(٢) لاط الحوض : ملطه وطينته. «مجمع البحرين ـ لوط ـ ٤ : ٢٧٢».
(٣) هنا البعير : طلاه بالهناء ، وهو القطران. «الصحاح ـ هنأ ـ ١ : ٨٤».
(٤) نهكت الناقة حلبا ، إذا لم تبق في ضرعها لبنا. «النهاية ٥ : ١٣٧».
(٥) في المصدر : لبنها من غير نهك بضرع.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٥.
(١) النساء ٤ : ٦.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٤٩.
(١) ما رزأ منه شيئا : أي ما نقص ولا أخذ منه شيئا. «النهاية ٢ : ٢١٨».