عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا رضاع بعد فطام».
قال : قلت : جعلت فداك ، وما الفطام؟ قال : «الحولان اللذان قال الله عز وجل».
١٢٤٨ / ٢ ـ عنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ؛ إن الله عز وجل يقول : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)». قال : «كانت امرأة منا ترفع يدها إلى زوجها ، إذا أراد مجامعتها ، تقول : لا أدعك ، لأني أخاف أن أحمل على ولدي. ويقول الرجل : لا أجامعك ، إني أخاف أن تعلقي (١) فأقتل ولدي. فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل ، وأن يضار الرجل المرأة».
وأما قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فإنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار امه في الرضاعة ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال : هو الفطام».
١٢٤٩ / ٣ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد ، جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).
فقال : «كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك ، إني أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. وكان الرجل تدعوه المرأة ، فيقول : أخاف أن أجامعك ، فأقتل ولدي. فيدعها ولم يجامعها ، فنهى الله عز وجل عن ذلك ، أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل».
١٢٥٠ / ٤ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، نحوه ، [وزاد] : وأما قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فإنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار امه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال هو الفطام.
١٢٥١ / ٥ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها ، فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي. فقال : «لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ، ويدفع إليه ماله».
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ / ٣.
(١) علقت المرأة : حبلت. «الصحاح ـ علق ـ ٤ : ١٥٢٩».
٣ ـ الكافي ٦ : ٤١ / ٦.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤١ / ٦.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤١ / ٧ ، التهذيب ٨ : ١٠٦ / ٣٥٦.