١٢٥٢ / ٦ ـ علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارها (١) ، إذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا أقربك ، فإني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي ، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل ، فتقول : إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ؛ فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة».
١٢٥٣ / ٧ ـ وقال علي بن إبراهيم ، في قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) ، قال : لا تضار المرأة التي لها ولد وقد توفي زوجها ، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة ، فيضيق عليها.
١٢٥٤ / ٨ ـ وقال علي بن إبراهيم أيضا : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ، قال : يعني إذا مات الرجل وترك ولدا رضيعا ، لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولود الرضيع ، وعلى الولي للمولود (١) أن يجري عليه بالمعروف.
١٢٥٥ / ٩ ـ العياشي : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ).
قال : «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالوالد أحق به [من الام ، فإذا مات الأب فالام أحق به] من العصبة. وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم. فإن له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك أجبر (١) له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امه».
١٢٥٦ / ١٠ ـ عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ). قال : «الجماع».
١٢٥٧ / ١١ ـ عن الحلبي ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).
قال : «كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل ، إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك ، إني أخاف أن أحمل على ولدي ؛ ويقول الرجل للمرأة : لا أجامعك ، أني أخاف أن تعلقي ، فأقتل ولدي ؛ فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل».
__________________
٦ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٦.
(١) في المصدر : فيضارّ بها.
٧ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٧.
٨ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٦.
(١) في المصدر : بنفقة المولود بل ينبغي له.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٠ / ٣٨٠.
(١) في المصدر : أخير ، ونسخة بدل : أجير.
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٠ / ٣٨١.
١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٠ / ٣٨٢.