أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها؟ قال : «نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين».
١٣٣٠ / ٢ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن البزنطي ، قال : ذكر بعض أصحابنا : أن متعة المطلقة فريضة.
١٣٣١ / ٣ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). قال : «متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها وهي في عدتها ، ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله بينهما ما يشاء؟!».
قال : «إذا كان الرجل موسعا عليه ، متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة (١) والزبيب والثوب والدرهم ، وإن الحسن بن علي عليهماالسلام متع امرأة بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها».
١٣٣٢ / ٤ ـ عنه : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
قال : «متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ـ وقال ـ : كيف يمتعها في عدتها ، وهي ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله ما يشاء؟ أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة (١) والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليهماالسلام متع امرأة طلقها بأمة ، ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها».
وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله ، إلا أنه قال : «وكان الحسن بن علي عليهماالسلام يمتع نساءه بالأمة».
١٣٣٣ / ٥ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أخبرني عن قول الله عز وجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ما أدنى ذلك المتاع ، إذا كان معسرا لا يجد؟
قال : خمار ، أو شبهه».
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ / ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : والشعير.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ / ٤.
(١) في المصدر نسخة بدل : بالتمر.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ / ٥.