١٣٣٤ / ٦ ـ الشيخ : بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام (١) : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ما أدنى ذلك المتاع ، إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟
قال : «الخمار وشبهه».
١٣٣٥ / ٧ ـ العياشي : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) : ما أدنى ذلك المتاع ، إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟
قال : «الخمار وشبهه».
١٣٣٦ / ٨ ـ وعنه : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). قال : «متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، أما في عدتها ، فكيف يمتعها وهي ترجوه ويرجوها ، ويجري الله بينهما ما يشاء؟! أما وإن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير الحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليهماالسلام متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها».
١٣٣٧ / ٩ ـ وعنه ، قال : وقال الحلبي : متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره.
١٣٣٨ / ١٠ ـ وعنه : عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهماالسلام ، [قال : سألت أحدهما] عن المطلقة مالها من المتعة؟ قال : «على قدر مال زوجها».
١٣٣٩ / ١١ ـ وعنه : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله (١) عليهالسلام ، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها.
قال : فقال : «إن كان سمى لها مهرا ، فلها نصف المهر ، ولا عدة عليها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا ، فلا مهر لها ولكن يمتعها ؛ فإن الله يقول في كتابه : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)».
__________________
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٤٠ / ٤٨٦.
(١) في «س» : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهو يروي عن كليهما ، كما في معجم رجال الحديث ٢١ : ٤٥ ، لكن الظاهر صحّة ما في المصدر و «ط» ، بقرينة الحديثين (٥) و (٧)
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٧.
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٩.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٣٠ / ٤٣٠.
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٣٠ / ٤٣١.
١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٣٠ / ٤٣٢.
(١) في «ط» و «س» عن أبي الحسن عليهالسلام ، وما أثبتناه من المصدر ، ولم تذكّر للحسن بن زياد رواية عن أبي الحسن عليهالسلام ، انظر معجم رجال الحديث ٤ : ٣٣٠.