من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم».
١٨٠٣ / ٥ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال سألته عن قول الله عز وجل : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).
قال : «إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ (١) لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لأنه لم يرع للحرم حرمة» (٢).
١٨٠٤ / ٦ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).
قال : «إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة ، لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق ، ولا يبايع ، ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وإذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه».
١٨٠٥ / ٧ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، والحجال ، عن ثعلبة ، عن أبي خالد القماط ، عن عبد الخالق الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً). فقال : «لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد إلا من شاء الله».
قال : «من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عز وجل به ، وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا ، كان آمنا في الدنيا والآخرة».
١٨٠٦ / ٨ ـ ابن بابويه ، قال : حدثنا أبي رضياللهعنه ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سئل عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم.
قال : «لا يمس ، لأن الله عز وجل يقول : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً)».
١٨٠٧ / ٩ ـ عنه : بإسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله عز وجل : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).
قال : «في قائمنا أهل البيت ، فمن بايعه ، ودخل معه ، ومسح على يده ، ودخل في عقد أصحابه ، كان آمنا».
__________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٢٦ / ٢.
(١) في المصدر : لم يسع.
(٢) في المصدر : حرمته.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٢٧ / ٣.
٧ ـ الكافي ٤ : ٥٤٥ / ٢٥.
٨ ـ علل الشرائع : ٤٥١ / ١ باب ٢٠٦.
٩ ـ علل الشرائع : ٩١ / ٥.