وعن قوله عز وجل : (وَمَنْ كَفَرَ) قال : «يعني : من ترك».
١٨٤٢ / ٨ ـ عنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)؟ قال : «إن يكون له ما يحج به».
قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال : «هو ممن يستطيع ، ولم يستحيي؟! ولو على حمار أجدع أبتر ـ قال ـ : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل».
١٨٤٣ / ٩ ـ وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين (١) ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قول الله عز وجل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) قال : «يمشي إن لم يكن عنده».
قلت : لا يقدر على المشي؟ قال : «يمشي ويركب».
قلت : لا يقدر على ذلك؟ قال : «يخدم القوم ويخرج [معهم]».
قال الشيخ : هذا الخبر محمول على الاستحباب.
١٨٤٤ / ١٠ ـ العياشي : عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم بن عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن ابن علي بن أبي طالب ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).
قال : «هذا لمن كان عنده مال وصحة ، فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيا فلا يفعل ، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر ، وهو قول الله : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) ـ قال ـ : ومن ترك فقد كفر ، ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام؟! يقول الله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) (١) فالفريضة : التلبية والإشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ)».
١٨٤٥ / ١١ ـ عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية».
__________________
٨ ـ التهذيب ٥ : ٣ / ٤.
٩ ـ التهذيب ٥ : ١٠ / ٢٦ ، الاستبصار ٢ : ١٤١.
(١) في المصدر : الحسين بن سعيد.
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٩٠ / ١٠٨.
(١) البقرة ٢ : ١٩٧.
١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٩١ / ١٠٩.