قال : «من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سر به (١) ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ـ أو قال ـ : ممن كان له مال».
قال : فقال له حفص الكناسي : فإذا كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحج ، فهو ممن يستطيع الحج؟ فقال : «نعم».
١٨٣٩ / ٥ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). فقال عليهالسلام : «ما يقول الناس؟» قال : فقيل له : الزاد ، والراحلة.
قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «قد سئل أبو جعفر عليهالسلام عن هذا فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقول عليا له ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق إليه (٢) ، فيسلبهم إياه ، فقد هلكوا».
فقيل له : فما السبيل؟ فقال : «السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة ، فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم؟».
١٨٤٠ / ٦ ـ وعنه : عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سأله رجل من أهل القدر ، فقال : يا ابن رسول الله ، أخبرني عن قول الله عز وجل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة؟ فقال : «ويحك ، إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ، ليس استطاعة البدن».
فقال الرجل : أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج؟
فقال : «ويحك ، ليس كما تظن ، قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة فهو لا يحج حتى يأذن الله تعالى في ذلك».
١٨٤١ / ٧ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)؟
قال : «هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوفه (٣) للتجارة فلا يسعه ، فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، إذ هو يجد ما يحج به ، وإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعل ، فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر».
__________________
(٢) أي موسّع عليه غير مضيّق عليه. «أقرب الموارد ـ سرب ـ ١ : ٥٠٨».
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٣.
(١) أي إلى الحجّ. وفي «ط» : ينطلق إليهم فيسألهم.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٦٨ / ٥.
٧ ـ التهذيب ٥ : ١٨ / ٥٢.
(١) التسويف : التأخير. «مجمع البحرين ـ سوف ـ ٥ : ٧٣».