ويؤيده : ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذّاء ـ فذكر الرواية المتقدّمة (١).
وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلّا أنّه لا يخرج بذلك عن الدلالة.
على أنّ مراد المستدلّ ، بل غيره من القائلين الذين استدلّ لهم بذلك هو : مطلق الانتقال ، ولأجل ما ذكرنا عنون المسألة في المفاتيح : بالأرض المنتقلة إلى الذمّي ، ونسب الحكم فيها إلى الأكثر. والمسألة لا تخلو عن إشكال (٢). انتهى.
أقول : فالاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورد النصّ أشبه بالقواعد. مع أنّ دعوى أنّ المناط هو مطلق الانتقال إنّما يتّجه لو علم أنّ المقصود بشرع هذا الحكم هو استيفاء الحق المتعلّق بالأرض المنتقلة إليه من عشر أو خراج ، كما يلوح به الاستدلال المحكي عن المنتهى ، وهو لا يناسب ثبوته لأرباب الخمس ، ولا تعلّقه بمطلق الأرض التي يشتريها الذمّي ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، فهو حكم تعبّدي محض يشكل التخطّي عن مورده.
اللهم إلّا أن يصرف النصّ عن ظاهره : بحمله على إرادة تضعيف العشر في الأراضي العشرية ، فيتّجه حينئذ التعدّي عن مورده بتنقيح المناط ، ولكنه هدم للأساس ، كما لا يخفى.
__________________
(١) تقدمت في صفحة ١٣٨.
(٢) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٣٧ و ٥٦٧ ، وراجع : كشف الغطاء : ٣٦١ ، والبيان :٢١٧ ، والروضة البهية ٢ : ٧٢ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٢٢٦.