وعن الشيخ والكليني ـ في الصحيح ـ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : «عليها الخمس جميعا» (١).
وعن الحلبي ـ في الصحيح ـ في حديث ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الكنز كم فيه؟ قال : «الخمس» وعن المعادن كم فيها؟قال : «الخمس» وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان في المعادن كم فيها؟ قال : «يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضّة» (٢).
وعن الصدوق أيضا نحوه (٣).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» وقال : «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس» (٤) وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ـ عليهالسلام ـ عن الملاحة ، فقال : «وما الملاحة؟» فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : «هذا المعدن فيه الخمس» فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : «هذا وأشباهه فيه الخمس» (٥) وعن الصدوق في الفقيه نحوه ، إلّا أنّ فيه : فقال : «مثل المعدن فيه
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٥ ، الكافي ١ : ٥٤٤ / ٨.
(٢) الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، الكافي ١ : ٥٤٦ / ١٩.
(٣) الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ذيل الحديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٣ ، وفيهما مثله.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٧ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.
(٥) التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٩ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٤.