أصنع به؟ قال : «تصدّق به إمّا لك وإمّا لأهله» (١) الحديث.
وربما يستشعر من بعض الأخبار كون الصدقة بالمال الذي يتعذّر إيصاله إلى صاحبه من الأمور المعروفة لدى السائلين ، مثل : ما رواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ، ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد ، قال : «اطلبه» قال : إنّ ذلك قد طال فأصدّق به؟ قال :«اطلبه» (٢) فإنّه يستشعر منه أنّ أمره بالطلب لرجاء إيصاله إليه ، وإلّا لكان يرخّصه في التصدّق.
ويؤيّده أيضا : الأخبار الكثيرة الواردة في التصدّق باللقطة وما هو بمنزلتها.
منها : رواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللصّ مسلم أيردّه عليه؟ قال : «لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، وإلّا تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة أو الظاهرة في أنّ حكم المال المجهول مالكه الصدقة ممّا يقف عليه المتتبّع.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٣ / ١١٣١ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب الصرف ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٧ : ١٥٣ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٩ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ / ١٣٨٨ ، الوسائل : الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩١ ، الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٦ ، الوسائل : الباب ١٨ من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث ١.