وفرض كون المجموع ربحا واحدا مع مخالفته للواقع وعدم مساعدة العرف عليه غالبا ، خصوصا في الأرباح المستقلّة المبائنة بالنوع ؛ غير مجد بعد سببية الخمسة دوانيق التي اكتسبها في اليوم الأول ؛ لوجوب الخمس مشروطا بزيادتها عن المئونة ، كما أنّه يصدق عليه في اليوم الثاني أيضا أنّه خاط في هذا اليوم ثوبا بخمسة دوانيق ، فيجب أيضا كذلك بنصّ الرواية (١) اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المقصود بالآية والروايات الدالّة على تعلّق الخمس بالغنائم والأرباح إنّما هو تعلّقه بها من حيث هي ، لا بلحاظ أشخاصها ، فالمراد بلفظة «ما» في الآية الشريفة : الجنس ، لا العموم ؛ فإنّه مشعر بإرادتها على الإطلاق ، أي : مطلق الإفادة ، لا كلّ إفادة إفادة على سبيل العموم ، فالجمع بينها وبين ما دلّ على اختصاصه بما زاد عن مئونة السنة بتقييد طبيعة الغنيمة بزيادتها عن المئونة لا أشخاصها ، وقضية ذلك اعتبار الحول من حين حصول الطبيعة من غير التفات إلى أشخاصها ، وهو أوّل ظهور الربح.
إن قلت : تحقّق الطبيعة في ضمن الفرد الأول من الربح كالخمسة دوانيق التي اكتسبها الخياط في اليوم الأول في المثال المفروض سبب تام لوجوب خمسه مشروطا بذلك الشرط ، وهكذا ، فحدوث كلّ فرد من الربح سبب مستقلّ لوجوب خمسه بشرط زيادته عن مئونة السنة ، فكيف يجعل مبدأ السنة التي اعتبرت زيادة مئونتها شرطا في الوجوب بالنسبة إلى الأسباب اللاحقة من حين حصول الفرد الأول!
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٥٤ / ١٧٩ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٨.