على المتتبع.
وربّما يؤيّده أيضا : وقوع التعبير في الكتاب العزيز عنه بلفظ المفرد ، ومقابلته مع اليتامى والمساكين وابن السبيل ، مع أنّ المراد منهم أيضا أقرباء النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، فلا يناسبها إرادة مطلق أقربائه من ذي القربى الذي جعل له سهم مخصوص.
هذا ، مع أنّ العمدة في الباب هي الأخبار المفسّرة له ، المعتضدة بما عرفت.
فما حكي (١) عن ابن الجنيد من أنّه لم يجعل هذا السهم لخصوص الإمام ، بل لمطلق أقارب النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ من بني هاشم ، كما حكي (٢) هذا القول عن الشافعي بزيادة المطلّب مع هاشم ؛ ضعيف وإن كان قد يوهمه بعض الأخبار كخبر زكريّا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، أنّه سئل عن قول الله عزوجل «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» (٣) فقال : «أمّا خمس الله عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه وحدها ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ، ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وأبناء السبيل» (٤).
وخبر محمد بن مسلم ، المروي عن تفسير العيّاشي عن أحدهما
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٨٧ ، وحكاه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٣ : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، المسألة ١٥٦.
(٢) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٨٧.
(٣) الأنفال ٨ : ٤١.
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ٢٠٦ والهامش (٢).