سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم ـ إلى أن قال ـ فهؤلاء الذين جعل لهم الخمس هم قرابة النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، الذين ذكرهم الله ، فقال : «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» إلى أن قال : «وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، ووليّ الأمر ، فلم يبق فقير من فقراء الناس ، ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ إلّا وقد استغنى فلا فقير» (١) الحديث ، إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ الله تعالى حرّم على بني هاشم الصدقة ، وجعل لهم مكانها الخمس ليغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة.
وقضية ذلك : أنّه لو كان الخمس الواصل بيد من يتولّى صرفه إليهم وافيا بمئونة جميع فقرائهم وجب بسطه على جميعهم ، وإذا تعذّر ذلك ولم يف إلّا بمئونة البعض وجب صرفه في البعض منهم ، ولا يتفاوت الحال حينئذ بين أن يكون مجموع ذلك البعض من صنف واحد أو من مجموع الأصناف ؛ لاتّحاد ملاك الاستحقاق ، ووجوده في الجميع ، فيكون
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٨.