قال : «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» (١).
وعنه أيضا عن أبي أسامة بن زيد عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن الأنفال ، فقال : «هو كلّ أرض خربة ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» (٢).
ومرسلة حمّاد بن عيسى ، المروية عن الكافي والتهذيب عن العبد الصالح ـ عليهالسلام ـ ، قال في حديث طويل : «وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة (٣) ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع ممّا يحبّ أو يشتهي ، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ـ إلى أن قال ـ وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا ، وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا ربّ لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود ، وهو وارث من لا وارث له ، يعول من لا حيلة له» (٤) الحديث.
وموثّقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : سمعته يقول : «إنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية ، فهذا كلّه من الفيء والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه
__________________
(١) تفسير العياشي ٢ : ٤٧ / ٥ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٢٣.
(٢) تفسير العياشي ٢ : ٤٧ / ١٠ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٢٧.
(٣) الجارية الفارهة : إذا كانت حسناء مليحة. لسان العرب ١٣ : ٥٢١.
(٤) الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٤.