ـ عليهالسلام ـ في ما يرجع إليه ولو في ما يتعلّق به بالخصوص من جمع أمواله من الخمس والأنفال ونحوها ، لكانت العمومات على هذا التقدير حاكمة على مثل هذا الخبر ، فإنّها تجعل الإيصال إليه بمنزلة الإيصال إلى الإمام ـ عليهالسلام.
وإن استندنا في جواز الصرف إلى ادّعاء القطع به ، فالحكم يدور مداره ، فإن حصل للعامي أيضا القطع برضى الإمام ـ عليهالسلام ـ ، بأن يصرف أمواله إلى جهة جاز له أن يعمل بقطعه كما لو قطع برضى غيره في التصرّف في أمواله بإذن الفحوى ، أو شهادة الحال ، وإلّا وجب عليه الرجوع إلى المجتهد ، فإن حصل لمجتهده القطع برضى الإمام بأن يتولّى صرفه كلّ من حصل بيده الخمس جاز له الإفتاء بذلك ، وإلّا اقتصر على ما هو المتيقّن عنده ، كما هو واضح.
وإن منعنا القطع بذلك وقلنا باندراجه في الموضوع الذي حكمه الصدقة ، فمقتضاه جواز التصدّق به لكلّ من حصل بيده إن لم نقل بنيابة الفقيه عن الإمام ـ عليهالسلام ـ في استيفاء حقّه من الخمس والفيء والأنفال ونحوها ، كنيابة نوّابه الأربعة الذين كانوا في الغيبة الصغرى ، وإلّا فعلى العامي إيصاله إلى الفقيه ؛ إذ بعد فرض النيابة يكون الإيصال إليه بمنزلة الإيصال إلى الإمام ـ عليهالسلام ـ ، فلا يكون بالنسبة إليه مندرجا في الموضوع الذي حكمه الصدقة ، بل هو مكلّف بإيصاله إلى من أقامه المالك مقامه ، وعلى النائب أن يرى فيه رأيه ويعمل فيه على حسب ما يقتضيه تكليفه ، فهذا ممّا لا إشكال فيه إلّا أنّ استفادة هذا النحو من العموم لنيابة الفقيه من أدلّة النصب لا تخلو عن خفاء ؛ إذ المتبادر منها في بادئ الرأي إنّما هو النصب للحكومة بين الناس والترافع عنده ، لا الاستنابة.