أمّا من حيث السند : فهو مطعون بجهالة الراوي كما في المدارك وغيره.
و [أمّا] من حيث العمل : فلم ينقل القول بمضمونه في المقام إلّا عن أبي الصلاح ، وهو لا يخرجها عن الشذوذ ، فالصحيحة بالإضافة إليها من قبيل الرواية المشهورة التي ورد في بعض الأخبار العلاجيّة الأمر بالأخذ بها في مقام المعارضة.
وأمّا من حيث الدلالة فمن وجوه :
أمّا أوّلا : فلأنّ الجواب ليس نصّا في إرادة حكم الذهب والفضّة ؛ فإنّه وإن وقع التصريح بهما في طيّ السؤال ، إلّا أنّ تعدّد الأمثلة التي وقع السؤال عن حكمها ـ خصوصا بعد فرض السائل مجموعها من واد واحد فيما هو مناط الحكم ـ يجعل الجواب بمنزلة العمومات القابلة للتخصيص ، فيحتمل أن يكون المقصود بالجواب ثبوت الحكم فيما وقع عنه السؤال على سبيل الإجمال ، ولذا أجاب عنه الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب ـ على ما حكي عنه (١) ـ بأنّه إنّما يتناول حكم ما يخرج من البحر لا المعادن.
وفي المدارك بعد أن نقل هذا الجواب عن الشيخ ، قال : وهو بعيد (٢).
وفيه : أنّ كونه بعيدا لا ينفي احتماله حتّى يصلح معارضا للنصّ الخاصّ الوارد في المعدن.
وكون الصحيحة أيضا لها جهة عموم حيث إنّها تتناول سائر المعادن غير قادح ؛ فإنّه لا يمكن تخصيصها بما عدا معدن الذهب والفضّة إمّا
__________________
(١) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٥ : ٣٦٦ ، وراجع : التهذيب ٤ : ١٣٩.
(٢) مدارك الأحكام ٥ : ٣٦٦.