مخالفته للأصل والظاهر ممّا لا ينبغي الاعتناء به.
وما أشرنا إليه من بعد التقييد في مثل معدن الملح فهو استبعاد لغير البعيد ، بل الغالب فيمن اتّخذ الملاحة مكسبا له بلوغ ما يتّخذه من معدنه حد النصاب في زمان قليل ، خصوصا في الأماكن التي يعزّ وجود الملح فيها ، ويختصّ معادنه بأشخاص خاصّة ، فعمدة ما يوهن الاعتماد على الرواية هو ما عرفت من إعراض أكثر القدماء عنها ، ولكن طرح الخبر الصحيح الذي اعتمد عليه بعض القدماء كالشيخ وابن حمزة وكثير من المتأخّرين ، بل عامّتهم كما ادّعاه في المدارك (١) من غير معارض مكافئ مشكل ، فالالتزام بمضمونه أشبه بالقواعد وإن كان القول الأوّل أحوط.
حجّة القول باعتبار الدينار المحكي عن أبي الصلاح الحلبي (٢) : ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة هل فيه زكاة؟ فقال : «إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس» (٣).
وعن الصدوق مرسلا عن الكاظم ـ عليهالسلام ـ نحوه (٤).
وهذه الرواية قاصرة عن مكافأة الصحيحة المزبورة سندا ودلالة وعملا.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٦٥.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٣٦٦ ، وراجع : الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٦ و ١٣٩ / ٣٩٢ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٢ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ذيل الحديث ٥.