(ولا بدّ في ما عداهما) أي ما عدا شهر رمضان والنذر المعيّن (من نيّة التعيين ، وهو القصد إلى الصوم المخصوص) كالقضاء والكفّارة والنافلة والنذر ونحوه بلا خلاف فيه ، كما ادّعاه بعض (١).
وعن المعتبر : أنّ على ذلك فتوى الأصحاب (٢). وعن السرائر (٣) :دعوى الإجماع عليه صريحا.
(فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه ، لم يصح) لأنّه فعل مشترك صالح لأن يقع على وجوه ، فلا ينصرف إلى شيء منها ما لم يعيّنه بالقصد ، ولا أمر بالصوم المطلق حتى يقع امتثالا له.
وعن الشهيد في البيان : الخلاف في الندب المعيّن ، كأيّام البيض ، فألحقه بالواجب المعيّن في عدم افتقاره إلى التعيين (٤).
بل حكى عنه ثاني الشهيدين في الروضة : أنّه ألحق به في بعض تحقيقاته مطلق المندوب ؛ لتعيّنه شرعا في جميع الأيام ، إلّا ما استثني ، فيكفي فيه نيّة القربة. واستحسنه هو (٥) ، وتبعه في الذخيرة (٦).
وفي المدارك بعد نقل ذلك عن الشهيدين ، قال : ولا بأس به خصوصا مع براءة ذمّة المكلّف من الصوم الواجب (٧).
أقول : قد عرفت آنفا أنّ ما نسب إلى المشهور هو الذي يقتضيه
__________________
(١) وهو السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٣٤٩.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٦ : ٢٠ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٤٤.
(٣) الظاهر أنّ لفظ «السرائر» سهو. والصواب : التحرير ؛ كما في الجواهر ١٦ : ١٩١ ، وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٨٢. وراجع : تحرير الأحكام ١ : ٧٦.
(٤) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٢٠ ، وراجع : البيان : ٢٢٣.
(٥) كما في مدارك الأحكام ٦ : ٢٠ ، وراجع : الروضة البهية ٢ : ١٠٨.
(٦) ذخيرة المعاد : ٥١٣.
(٧) مدارك الأحكام ٦ : ٢٠.